الأحد، 22 فبراير 2009

حكم زيارة آثار الصالحين كتبه الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن السعد جزاه الله خيراً

حكم زيارة آثار الصالحين كتبه الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن السعد جزاه الله خيراً

قام بنسخه على برنامج الوورد ونشره على شبكة الانترنت
أبو معاذ السلفي (السني الحضرمي)

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد:
فإن الشارع الحكيم سد جميع طرق الشرك، وحرّم وسائله، وأغلق أبوابه، تحقيقاً للتوحيد وحماية لجنابه، قال الله تعالى:}قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ * وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ{ ]سـبأ:22-23[ .

##@##

قال
أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي
تعليقاً على هذه الآية
:(
وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها، قطعاً يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله ولياً فمثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت،

فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن يكون فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عابده منه، فإن لم يكن مالكاً كان شريكاً للمالك، فإن يكن شريكاً له، كان معيناً له وظهيراً، فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده، فنفى سبحانه المراتب الأربع نفياً مرتباً متنقلاً من الأعلى إلى ما دونه، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه...) اهـ
و
من وسائل الشرك
التي سدها الشارع
تتبع
(1) آثار الصالحين وتقديسها
،
بالصلاة فيها، والدعاء عندها، والتمسح بها
.
فقد حذر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
من هذا الفعل غاية التحذير، وأنكر على من فعل هذا أشد الإنكار.
فقد أخرج البخاري (427) ومسلم (528) كلاهما من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير
فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم ،
فقال
:
«أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات،
بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور
،
فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»
.
و
أخرج البخاري (437) ومسلم (530) كلاهما
من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال
:
« قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »
.
واتخاذها مساجد يكون بالصلاة عندها،
أو بناء المساجد عليها،
فهذا فيمن فعل هذا بقبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون من شرار الخلق،
ويكون ممن لعنه الله ــ والعياذ بالله ــ
فكيف فيمن فعل هذا مع غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟!
فلا شك أن الأمر سيكون أعظم وأشد
.
و
أخرج مسلم (532) من طريق عمرو بن مرة عن عبدالله بن الحارث النجراني ثني جندب
قال
:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس
وهو يقول
:
« إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل
فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً،
ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً،
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد،
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك ».
في هذا الحديث حذر عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل قبل موته بخمسة أيام، بل وحذر منه عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت
،
كما
أخرج البخاري (435) و(436) ومسلم (531) كلاهما
من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس
قالا
:
لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم
طفق يطرح خميصة له على وجهه،
فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه،
فقال وهو كذلك
:
« لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »
يحذر ما صنعوا
.
و
قد سار على هذا المنهج القويم والمسلك المستقيم خلفاؤه من بعده
صلى الله عليه وسلم
فقد أخرج ابن وضاح في «البدع» (ص41)
من حديث الأعمش عن المعرور بن سويد
قال
:
خرجنا حجاجاً مع عمر بن الخطاب
فعرض لنا في بعض الطريق مسجد
فابتدره الناس يصلون فيه،
فقال عمر
:
ما شأنهم؟
فقالوا
:
هذا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
،
فقال عمر
:
أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا
حتى أحدثوها بيعاً
،
فمن عرضت له فيه صلاة فليصل،
ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمض
(2)
.
و
في رواية أخرى أخرجها ابن وضاح (ص41):
أنه
رضي الله عنه
عندما صلى الغداة رأى الناس يذهبون مذهباً،
فقال
:
أين يذهب هؤلاء؟
قيل:
يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
هم يأتون يصلون فيه
.
فقال
:
إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا
،
يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعاً،
من أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل،
ومن لا فليمض ولا يتعمدها
.
فقد أنكر أمير المؤمنين عمررضي الله عنه
هذا الفعل
وهو التبرك بالأماكن التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبين
أن بهذا الفعل هلكت الأمم السابقة
.
و
قد أمر عمر رضي الله عنه
بقطع
(3) الشجرة التي زُعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم
بايع تحتها الناس
،
مع أن الله تعالى أنسى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
مكان هذه الشجرة التي بايعوا عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم
رحمة بهم وبمن أتى من بعدهم.
فقد أخرج البخاري (2958) في «صحيحه»
من حديث نافع عن ابن عمر
قال
: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله
.
و
أخرج البخاري (4163) ومسلم (1859) من حديث سعيد بن المسيب
قال
:
قال: ثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم
تحت الشجرة
.
قال
:
فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها
.
فقال سعيد
:
إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم.
قال أبو الفضل ابن حجر في «الفتح» (6/118)
تعليقاً على هذا الحديث
:
وبيان الحكمة في ذلك وهو أن لا يحصل بها افتتان
لما وقع تحتها من الخير
فلو بقيت لما أُمن تعظيم بعض الجهال لها حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر
كما نراه الآن مشاهداً فيما هو دونها
وإلى ذلك أشار ابن عمر
بقوله
:
«كانت رحمة من الله»
أي
كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة الله تعالى.
اهـ
.
قلت
:
ومع ما تقدم من كون الصحابة أنسوا مكانها ولم يعرفوه
حتى جاء من بعدهم من زعم أنه يعرف مكانها
كما وقع ذلك في عهد عمر رضي الله عنه
فعند إذن أمر عمر رضي الله عنه
بقطع هذه الشجرة التي يزعم أنها بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
ثم بعد عهد عمر جاء من يزعم معرفته بهذه الشجرة
،
فقد أخرج البخاري (4163) في «صحيحه» من حديث طارق بن عبدالرحمن قال
:
انطلقت حاجاً فمررت بقوم يصلون، قلت: ما هذا المسجد؟
قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم
بيعة الرضوان
.
قلت
:
وهذا بعد عهد عمر لأن طارق بن عبدالرحمن من صغار التابعين
ومن كان مثله لم يدرك عهد عمر رضي الله عنه
،
وإنما ولدوا بعد عهد عمر رضي الله عنه
.
و
قد سار السلف الصالح على هذا النهج
،
فقد كانوا لا يأتون إلى مثل هذه الأماكن،
بل وينكرون على من فعلها
.
قال أبو عبدالله بن وضاح القرطبي في كتابه «البدع» (ص43):
و
كان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة
يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم
ما عدا قبا وأحداً
.
قال ابن وضاح
:
وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه
،
ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها
،
وكذلك فعل غيره أيضاً ممن يقتدى به
،
وقدم وكيع أيضاً مسجد بيت المقدس فلم يَعْدُ فعلَ سفيان.
قال ابن وضاح
:
فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين،
فقد قال بعض من مضى
:
كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكراً عند من مضى، ومتحبب إليه بما يبغضه عليه،
ومتقرب إليه بما يبعده منه،
وكل بدعة عليها زينة وبهجة.
اهـ
.

و
هذا الذي ذكره ابن وضاح أمر معلوم وظاهر
،
ولذلك قال أبو العباس أحمد بن عبدالحليم:
وهذا مما علم بالتواتر والضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم
،
فإنه أمر بعمارة المساجد والصلاة فيها،
ولم يأمر ببناء مشهد لا على قبر نبي ولا غير قبر نبي،
ولا على مقام نبي، ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم في بلاد الإسلام
ــ
لا الحجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا خرسان ولا مصر ولا المغرب ــ
مسجد مبني على قبر،
ولا مشهد يقصد للزيارة أصلاً،
ولم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاء عنده ،
ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم

ولا
عند قبر غيره من الأنبياء،
وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم
و
على صاحبيه. اهـ «اقتضاء الصراط» (ص753)
.
فتبين مما تقدم
أن
تتبع آثار الأولياء والصالحين المكانية من البدع الشيطانية،
ومن طريقة اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الجاهلية
.
و
قد أخرج معمر في «جامعه» ـ المطبوع مع «مصنف عبدالرزاق» (20763) ـ عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي
عن أبي واقد الليثي
قال
:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
قبل حنين، فمررنا بسدرة،
فقلنا: أي رسول الله، اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط ــ
وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها ــ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم
:
« الله أكبر، هذه كما قالت بنو إسرائيل لموسى
:}
اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ{ ]الاعراف:138[
إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم »
.
و
أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» ـ كما في «سيرة ابن هشام»ـ (4/70) وأبو داود الطيالسي (1346) والحميدي (848) وأحمد (5/218) والترمذي (2180) وغيرهم من طريق الزهري به، وقال الترمذي: حسن صحيح.
و
أخرج البخاري في «صحيحه» (4859)
من طريق أبو الأشهب عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما
ـ في قوله تعالى: }اللَّاتَ وَالْعُزَّى { ]النجم:19[ ـ

قال
:
كان اللات رجلاً يلت سويق الحجاج.
وأخرجه ابن أبي حاتم كما في «الفتح» (8/612) من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء به، ولفظه: كان يلت السويق على الحجر فما يشرب منه أحد إلا سمن، فعبدوه
.
فهذا الفعل وهو العكوف عند قبور الأولياء والصالحين والتبرك بالأحجار والأشجار طريقة أهل الجاهلية،
ومن تشبه بقوم فهو منهم
.
قال أبو بكر الطرطوشي في كتابه «الحوادث والبدع» (ص38) ـ بعد أن ذكر حديث أبي واقد الليثي السابق ـ
:
فانظروا رحمكم الله أيضاً أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس
،
ويعظمون من شأنها، ويرجون البرء والشفاء من قبلها،
وينوطون به المسامير والخرق، فهي ذات أنواط فاقطعوها. اهـ
.
و
قال عبدالرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتابه
«الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص24):
ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبيناني رحمه الله تعالى
ـ أحد الصالحين ببلاد أفريقية في المائة الرابعة ـ
، حكى عنه صاحبه الصالح أبو عبدالله محمد بن أبي العباس المؤدب أنه كان إلى جانبه عين تسمى:
عين العافية، كانت العامة قد افتتنوا بها، يأتونها من الآفاق، من تعذر عليها نكاح أو ولد،
قالت
:
امضوا بي إلى العافية فتعرف بها الفتنة
،
قال أبو عبدالله
:
فإنا في السحر ذات ليلة إذ سمعت أذان أبي إسحاق نحوها
فخرجت فوجدته قد هدمها
،
وأذن الصبح عليها
،
ثم قال
:
اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأساً
.
قال: فما رفع لها رأس إلى الآن. اهـ
.
قلت
:
ومع الأسف وقع كثير ممن يتنسب إلى دين الإسلام
بما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام
فتراهم يقصدون هذه الآثار
،
كالذهاب إلى غار حراء مع أن الرسول
إنما كان يتعبد فيه قبل البعثة
،
وأما بعدها فلم يأت إليه ولا دعى أمته إلى الذهاب إليه
،
ومع ذلك تجد كثيراً من الجهال يذهبون إليه
.
ومن ذلك
المكان الذي يُزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد فيه
ـ ومع أن هذا لم يثبت ـ
فهل الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى الإتيان إلى هذا المكان
،
أو فعل ذلك أحد من الصحابة صلى الله عليه وسلم
أو
السلف الصالح؟!
وإنما أحْدَثَ هذا من ضل سواء السبيل
،
وخالف الحق المبين
.
بل وصل الأمر إلى الإتيان إلى مكان
يُزعم أن آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم دفنت فيه
،
فُيفعل في هذا المكان من الشركيات والقبائح ما الله به عليم
،
من دعاء آمنة بنت وهب من دون الله تعالى
،
والاستغاثة بها،
وصب الطيب في هذا المكان المزعوم أنه قبر آمنة بنت وهب
مع أنها ماتت على الشرك
،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما استأذن ربه أن يستغفر لها
لم يأذن له
،
كما أخرجه مسلم في «صحيحه» (976) من حديث أبي حازم
عن أبي هريرة
قال
:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره
.
وقد قال الله تعالى
:}
مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ{ ]التوبة:113[
.
قال النووي في «شرح مسلم» (7/45)
على الحديث السابق
:
وفيه النهي عن الاستغفار للكفار.
اهـ
.
و
قال أيضاً
على الحديث الذي أخرجه مسلم
من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس:
أن رجلاً قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال:« في النار »
فلما قفّى دعاءه
فقال

:
«إن أبي وأباك في النار».
قال
النووي على هذا الحديث (3/79):
فيه أن من مات على الكفر فهو في النار
ولا تنفعه قرابة المقربين
،
وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان
فهو من أهل النار
،
وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة
،
فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. اهـ
.
وقد حكى القرافي في «شرح التنقيح» الإجماع على تعذيب موتى الجاهلية في النار وعلى كفرهم.
و
من أجل انتشار هذا الأمر بين الناس
،
وشيوع هذه القضية بين من ينتسب إلى الإسلام
،
جرى تحرير هذه الرسالة
،
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين.

وكتب
عبدالله بن عبدالرحمن آل سعد

3/3/1422هـ


(1) وأما الأماكن التي قصدها عليه الصلاة والسلام بالعبادة ودعى أمته إلى قصدها والصلاة فيها فلا شك أن قصدها بالعبادة أمر مطلوب والإتيان إليها أمر مشروع وهو إما واجب أو مستحب، مع شد الرحل ــ كما هو بالنسبة إلى المساجد الثلاثة دون غيرها وهي المسجد الحرام ومسجد الرسول r ومسجد بيت المقدس ــ أو بدون شد رحل كالإتيان إلى مسجد
قباء. فليس حديثي عن هذا وإنما حديثي عن الإتيان إلى الأماكن التي لم يقصدها عليه الصلاة والسلام ولم يدع أمته إلى الذهاب إليها كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك وبالله تعالى التوفيق.
(2): وأخرجه عبدالرزاق (2734) وابن أبي شيبة (2/376) وسعيد بن منصور في سننه كما في «اقتضاء الصراط المستقيم».(2/744) كلهم من طريق الأعمش به وهو صحيح، حكم أبو الفضل ابن حجر بثبوت هذا الأثر كما في «الفتح» (1/569).
(3): أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (2/100) وابن وضاح في «البدع» (ص42)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (2/375).

ليست هناك تعليقات: