الجمعة، 8 يناير 2010

ماذا تعرف عن ديار ثمود ؟ بقلم الشيخ العلامة عبدالعزيز بن ناصر الرشيد رحمه الله وغفر له


ماذا تعرف عن ديار ثمود ؟ 
بقلم الشيخ العلامة عبدالعزيز بن ناصر الرشيد رحمه الله وغفر له


(1333هـ -1408هـ)


ماذا تعرف عن ديار ثمود ؟

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ....
وبعد ..
فقد اطلعت
على رسالة أملاها صاحب الفضيلة رئيس محاكم قطر الشيخ عبد الله بن زيد بن محمود

ذكر فيها شيئاً عن أحكام ديار ثمود بصورة السؤال
والجواب

فقال
:
الأول : هل تصح السكنى بديار ثمود ؟

الثاني : نهيه صلى الله عليه وسلم عن الدخول في مساكن ثمود هل هو للتحريم أو الكراهة ؟

الثالث : هل يصح الشرب من آبار وهل يجوز الوضوء ؟

الرابع : هل تصح الصلاة في أرض الحجر ؟

أجاب فضيلته على هذه الاشكالات بإباحة الجميع والتسهيل في ذلك

" ثم سرد الأحاديث الدالة على عكس ما فهمه وراءه "

لذا رأيت أن المتعين التعقيب على ذلك وإيضاح الحقيقة بصورة مختصرة .

فأقول وبالله التوفيق
:


أما السكنى في أرض ثمود
:
فالأحاديث صريحة في منع ذلك والنهي عنه والتحذير من دخول ديار ثمود إلا في حالة البكاء والإقامة والسكنى في مثل هذه الحالة متعذرة .

ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
قال
( لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي )

فهذا الحديث

صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم ينزل بل مر مروراً وأسرع حتى أجاز الوادي
قال في فتح الباري
:

فدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم ينزل ولم يصل هناك كما صنع علي في خسف بابل .
و
روى الأمام أحمد من حديث ابن عمر قال : لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس على تبوك نزل بهم عند بيوت ثمود فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها فعجنوا منها ونصبوا القدور فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأهرقوا القدور وعلفوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا أني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم )
قال ابن كثير
:
وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين من غير وجه
.
فهذا الحديث دليل على أنه نزل عند بيوت ثمود وذلك بعد ما أجاز الوادي كما تقدم في حديث ابن عمر
.
قال في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: فهذه الأحاديث فيها دلالة على أن ديار هؤلاء لا تسكن بعدهم ولا تتخذ وطناً لأن المقيم المستوطن لا يمكنه أن يكون دهره باكياً أبداً وقد نهى أن يدخل عليهم إلا أن يكون بهذه الصفة .
وفيه الإسراع عند المرور بديار المعذبين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي محسر .
و
الحجر قيل: اسم الوادي(كما ذكره الطبري عن قتادة ).
و
قيل :هو اسم لمدينتهم( كما روى الزهري ).
قال في الفتح
:
 وسيأتي أنه صلى الله عليه وسلم لم ينزل في الحجر البتة
 .
قال وفي هذه الأحاديث على المراقبة والزجر عن السكنى في ديار المعذبين والإسراع عند المرور بها
.
و
قال ابن القيم رحمه الله
:
 وفيها  أن من مرَ بديار المغضوب عليهم المعذبين لا ينبغي له أن يدخل عليهم ولا يقيم فيها بل يسرع السير
ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها ولا يدخل عليهم إلا باكياً معتبراً
ومن هذا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في وادي محسر بين منى ومزدلفة فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه .
و
قال ابن بطال وغيره
:
 لم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها البتة ولم يصل هناك .
ولما ذكر فضيلته أن صالحاً ومن اتبعه بقوا في أرض الحجر بعد ما هلك قومهم فلم يذكر فضيلته مستنداً صريحاً في ذلك .
بل الأدلة تدل على أن صالحاً خرج من تلك البلاد وهاجر عنها وأنها بقيت مهجورة إلى زماننا هذا قال تعالى " فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين "
.
قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره
:
 فأدبر عنهم صالح حين استعجلوه العذاب وعقروا الناقة خارجاً عن أرضهم من بين أظهرهم لأن الله سبحانه أوحى إليه أني مهلكم بعد ثالثة وقيل أنها لم تهلك أمة ونبيها بين أظهرها .
و
قال ابن كثير رحمه الله على هذه الآية
 :
أخبرعن صالح عليه السلام أن خاطب قومه بعد هلاكهم وقد أخذ في الذهاب عن محلتهم إلى غيرها وقد خاطب النبي أهل قليب بدر بعد ثلاث ليال وقف عليهم وقد ركب راحلته وأمر بالرحيل من آخر الليل .
و
قال ابن كثير رحمه الله في البداية
:
ويقال أن صالحاً انتقل إلى حرم الله فأقام به حتى مات ثم ساق ما رواه أحمد عن ابن عباس
و
ذكر في شرح الثلاثيات: أن الله لما أهلك ثمود قوم صالح قال صالح عليه السلام لمن آمن معه : يا قوم إن هذه دار قد سخط الله على أهلها فاظعنوا عنها والحقوا بحرم الله وأمنه فأهلوا من ساعتهم بالحج واحرموا في العباء ورحلوا قلايص حمر مخطمه بجبال من ليف ثم انطلقوا يلبون حتى وردوا مكة يزالوا بها حتى ماتوا , ذكره ابن قتيبة في المعارف .
و
ذكر نحوا من ذلك القرطبي في تفسيره وكذلك البغوي وغيرهم رحمهم الله .
وقال " كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعداً لثمود "
أي كأن لم يقيموا فيها ويسكنوها في سعة ورزق وغنى وقال تعالى : " ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون * فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لأية لقوم يعملون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون "
قوله ( فتلك بيوتهم خاوية )
أي خالية من جميع السكان قد تهدمت جدرانها وأوحشت من ساكنها وعطلت من نازليها .
قال القرطبي : أي خالية عن أهلها ليس بها ساكن .
فهذه الآيات دليل على أن أرض ثمود قد خلت من ساكنها وعطلت وهاجر عنها نبي الله صالح ومن ابتعه ولم يبق فيها أحد والمشاهد الآن أن هذه الأرض مهجورة ليس فيها آثار سكان وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأرض ونهى عن الدخول في تلك المساكن إلا لباك معتبر متعظ بما وقع عليهم أما هو صلى الله عليه وسلم فأسرع السير حتى جاوز الوادي
 .
و
خاطب صلى الله عليه وسلم أصحابه ولم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم تكلم مع غيرهم فدل على انه ليس فيها ساكن ونهى أصحابه عن الشرب من آبار ثمود وأذن في الشرب ونحوه من بئر الناقة فلو كان فيها ساكن لما خص أصحابه بذلك .
وذكر الشيخ تقي الدين أن بئر الناقة معروفة وأنهم يمرون بها ويردها الحاج فهذا دليل على أن تلك الأراضي ليس فيها ساكن يستعمل بئر الناقة ولا غيرها وذكر السفاريني رحمه الله أنه حينما حج ومر بديار ثمود لم يعرفوا بئر الناقة ولم يجدوا من يعرفها لا في ذهابهم ولا في إيابهم .

[[]] ((@)) [[]]

ـ المشكلة الثانية التي ذكر صاحب الفضيلة أنها مشكلة" نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مساكن الذين ظلموا وسبب النهي"

ذكر المصنف أن سبب ذلك أن الله قد أوجب على المؤمنين إذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يذهبوا حتى يستأذنوه إلى آخر ما قال , ولم يذكر فضيلته مستنداً أن هذا هو سبب نهيه صلى الله عليه وسلم عن دخول ديار ثمود مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عدة منازل قبل ان يصل إلى منازل ثمود

ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في تلك المنازل .
و
فضيلته ساق الأحاديث التي ذكر فيها سبب نهيه صلى الله عليه وسلم وقد تقدم ذكر تلك الأحاديث .
وذكر أهل العلم سبب ذلك وهو أن لا يدخل الشخص عليهم إلا في حالة اعتبار واتعاظ باكياً خائفاً وجلاً من أن يقع عليه مثل ما وقع على أولئك الذين عصوا ربهم وارتكبوا ما نهاهم عنه نبيهم وأمنوا مكره واستعجلوا العقوبة
.
قال النووي رحمه الله
:
باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله والتحذير من الغفلة عن ذلك ثم ساق حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لأصحابه

( يعني لما وصلوا إلى الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لأن لا يصيبكم ما أصابهم ) وفي رواية لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر قال ( لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ألا أن تكونوا باكين ) ثم قنع رسول الله صلى رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي .. متفق عليه .
و
قال أصحابنا وسن كون تابع الجنازة متخشعاً متفكرا في مآله متعظاً بالموت وبما يصير إليه الميت قال سعد بن معاذ: ما اتبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هو مفعول بها .
و
قال في فتح الباري
:
 لما ذكر الأحاديث المتقدمة وقال ووجه هذه الخشية هو ان البكاء يبعث على التفكير والاعتبار فكأنه أمرهم بالتفكير في أحوال توجب البكاء في اختيار أولئك للكفر مع تمكينه لهم في الأرض وإمهاله لهم مدة طويلة ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه عليهم وهو سبحانه مقلب القلوب فلا يأمن المؤمن أن يكون مثل أولئك الذين أهملوا عقولهم فيما يوجب الإيمان به والطاعة له فاستحبوا العمى على الهدى فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء فقد شابههم في الإهمال على قساوة قلبه فلا يأمن أن يجره ذلك إلى العمل بأعمالهم فيصيبه ما أصابهم . وتقدم كلام ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي .
وقال العيني رحمه الله في عمدة القاري شرح صحيح البخاري لما شرح الأحاديث المتقدمة قال: وفيه أمرهم بالبكاء لأنه ينشأ عن التفكير في مثل ذلك المقام .
و
قال ابن الجوزي رحمه الله التفكر الذي ينشأ عنه البكاء في مثل ذلك المقام ينقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها تفكر يتعلق بالله أن قضى على أولئك بالكفر .
الثاني : يتعلق بأولئك القوم إذ بارزوا ربهم بالكفر والفساد .
الثالث : يتعلق بالمسار عليهم لأنه وفق للإيمان وتمكن من الاستدراك والمسامحة .
ثم قال فضيلته :

[[]] ((@)) [[]]

المشكلةالثالثة
:

 شرب ماء آبار ثمود والوضوء به

وساق الأحاديث الدالة على النهي عن الاستعمال لآبار ثمود في الأكل والشرب والطهارة وغير ذلك لكن فضيلته أعرض عن تلك الأحاديث ولم يرها دالة على ذلك مع صراحتها وفهم العلماء منها ذلك وذكر أيضاً أن العلة في النهي طبية وأنه إذا زال المحذور الذي أشار إليه فلا مانع من استعمالها إلى آخر ما ذكره .
مما هو مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على المنع من استعمالها في الطبخ والعجن والطهارة وغير ذلك .

كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة )
قال البخاري:
 ويروى عن سبره بن معبد وأبي الشموس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام, إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على المنع من استعمال آبار ثمود عدا بئر الناقة .
ومعلوم أن النهي يقتضي الفساد .

وهل أبلغ من أنه نهاهم وأمر بإراقة الماء وإلقاء العجين على الأرض أو إعلافه الدواب وهو إفساد للمال وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال ) لكن ما تقدم دليل على المبالغة في منع ذلك وتحريمه .

وفي حديث عبد الله بن قدامه رضي الله عنه ( أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتوا على واد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنكم بواد ملعون فأسرعوا وقال من أعتجن عجينة أو طبخ قدراً فليكبها ) الحديث رواه البزار .

أما ما ذكره فضيلته من أن علة النهي طبية وأنه إذا زال ما طرأ على هذه الآبار زال المحذور فلم يذكر فضيلته من سبقه إلى هذا الفهم .
ولو كان الأمر كما فهم لما خص آبار ثمود بذلك دون بئر الناقة إذ الكل آبار قديمة وآجنة .
وعلى فهم فضيلته فإن هذه الآبار كلها مستعملة إذ قد ذكر فضيلته أن ديار ثمود مسكونة مستعملة آبارها فلم خص بعض الآبار بالنهي وأباح بعضها إذا كانت العلة كما ذكر طبية .
وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلاف العجين الدواب فإذا كانت أجنة ومضرة فكيف يأذن بإعلافها الدواب .
وأما علة النهي فهي معروفة من الأحاديث التي ذكرت .
ولو فرض أن العلة لم تذكر ولم تعرف فواجب العبد الإيمان والانقياد والطاعة والامتثال .

ولا يتوقف ذلك على معرفة العلة والحكمة قال تعال : " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً " .
فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بما تحار فيه العقول لا بمحالاتها كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله .
وما ذكرناه من حكم آبار ثمود هو الذي دلت عليه الأحاديث وفهمه العلماء رحمهم الله .

قال ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي
:
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر بديار ثمود قال : لا تشربوا من مائها شيئاً ولا تتؤضؤوا منه للصلاة وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئاً ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له ففعل الناس إلا رجلين من بني ساعده خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعيره فأما بعيره الذي خرج لحاجته فإنه خنق على مذهبه وأما الذي خرج في طلب بعيره فاحتملته الريح فطرحته في جبل طيء , فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : ألم أنهاكم ألا يخرج أحد منكم إلا ومعه صاحب له ثم دعا للذي خنق على مذهبه فشفى وأما الأخر فأهدته طيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة قال قلت والذي في صحيح مسلم من حديث أبي حميد انطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم أحد منكم فمن كان له بعير فليشد عقاله فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طيء . وفي صحيح البخاري: أنه أمرهم بإلقاء العجين وطرحه .
و
في صحيح مسلم أنه أمرهم أن يعلفوا العجين للإبل وان يهريقوا الماء ويستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة , وقد رواه البخاري وقد حفظ رواية ما لم يحفظه من روى الطرح وقال أيضاً في فوائد غزوة تبوك ومنها أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه ولا الطبخ منه ولا العجين ولا الطهارة به ويجوز أن يسقي البهائم إلا ما كان من بئر الناقة . أ . هـ .
وقال أصحابنا رحمهم ولا يباع من آبار ثمود غير بئر الناقة واستدلوا بالأحاديث المتقدمة .
وقال صاحب الفروع بعد كلام سبق فدل على تحريم آبار ثمود وسأله مهنا عمن نزل الحجر أيشرب من مائها ويعجن به قال لا ألا من ضرورة ثم ساق حديث ابن عمر الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد .
و
قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: ولا يحل الوضوء من ماء بئر ثمود ولا الشرب حاشى بئر الناقة فكل ذلك جائز منها ثم ساق الأحاديث المتقدمة وقال ابن كثير رحمه الله في البداية: قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لا تشربوا من مياهها ولا تتوضؤا منه للصلاة وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئاً ثم ساق عدة أحاديث في الموضوع .
أما ما ذكره فضيلته حول قصة الرجل الذي أطارتة الريح وأن علامة الوضع عليها لايحه فهذا عجيب من فضيلته ينكر قصة وردت في الصحاح وذكرها المحققون كابن القيم في الهدي وابن كثير وذكرها إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مختصر السيرة وذكرها ابنه عبد الله في مختصره للسيرة وغيرهم وحسبك بهؤلاء الأئمة تحقيقاً وتثبيتاً .


[[]] ((@)) [[]]

المشكلة الرابعة
الصلاة في ديار ثمود
 :
قد تقدم أن فضيلته يرى أن لا بأس بالصلاة في ديار ثمود
رغم أنه ساق الأحاديث الدالة على المنع من الدخول عليهم والإقامة في أرضهم والسكن .
وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين مر بديار ثمود أجاز الوادي مسرعاً ونهى عن الدخول عليهم إلا إذا كان الإنسان باكياً ومعلوم أن دوام البكاء متعذر كما أن الأحاديث تشمل الإقامة للصلاة وغيرها .

قال البخاري رحمه الله
:

 باب الصلاة في أرض الخسف والعذاب قال يذكر عن علي رضي الله عنه أنه كره الصلاة في أرض خسف بابل ثم ساق حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين " .
قال في فتح الباري: لما ذكر الحديث المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنع رأسه في السير دل على أنه صلى الله عليه وسلم لم ينزل ولم يصل هناك كما صنع علي في خسف بابل .
وقال البيهقي لما ساق الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخروج من تلك المساكن وكره المقام فيها إلا باكياً فدخل في ذلك المقام للصلاة وغيرها .
وقال في الاختبارات: ومقتضى كلام الآمدي وابن عقيل أنها لا تصح الصلاة بأرض الخسف وهو قوي ونص أحمد لا يصلي فيها .
و
قال في المغني قال أحمد أكره الصلاة في أرض الخسف وذلك لأنها موضع مسخوط عليه وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم لاصحابه يوم مروا بالحجر " لا تدخلوا علي هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما أصابهم " متفق عليه0
وفي السنن أنه نهي عن الصلاة بأرض الخسف0
ولفظ أبي داود من حديث علي رضي الله عنه قال أن النبي صلي الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة إلى غير ذلك من الأدلة , على مـا أشرت إليه وصلي الله علي محمد والـه وصحبه000



ليست هناك تعليقات: